العلامة المجلسي

333

بحار الأنوار

الام تحجب الاخوة عن الميراث ( 1 ) . فإن قال قائل إنما قال : والد ولم يقل والدين ولا قال والدة ؟ قيل له : هذا جائز كما يقال : ولد يدخل فيه الذكر والأنثى ، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عز وجل " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " فأحد الأبوين هي الام وقد سماها الله عز وجل أبا حين جمعها مع الأب وكذلك قال " الوصية للوالدين والأقربين " وأحد الوالدين هي الام وقد سماها الله والدا كما سماها أبا وهذا واضح بين والحمد لله ( 2 ) . 5 - علل الشرائع : أبي ، عن محمد العطار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها ، فقيل له : يا ابن رسول الله ولم صارت ستة أسهم ؟ قال : لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما " . قال الصدوق - ره - : لذلك علة أخرى : وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة : الأب ، والام ، والابن ، والبنت ، والزوج والزوجة ( 3 ) . 6 - علل الشرائع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام : كان يقول : إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة ( 4 ) . 7 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : الفرائض على ما أنزل الله عز وجل في كتابه ولا عول فيها ، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج

--> ( 1 ) علل الشرايع ص 569 . ( 2 ) علل الشرايع ص 569 . ( 3 ) علل الشرايع ص 567 . ( 4 ) علل الشرائع ص 568 .